Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45556 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه لكونه إجراء أساسيا لازما لممارسة محكمة الدرجة الثانية رقابتها
Principe juridique
- يعد الإدلاء لمحكمة الدرجة الثانية بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا يتوقف عليه تمكينها من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن وممارسة رقابتها عليها.
- عدم ترتيب الفصل 134 م م م ت لجزاء صريح عند عدم تقديم نسخة الحكم لا يمنع من تسليط جزاء الرفض شكلا متى تعلق الإخلال بإهمال إجراء أساسي وفقا لمقتضيات الفصل 14 م م م ت.
- لا يصلح التمسك بجريان العمل على إمهال الطاعن لتدارك عدم الإدلاء بنسخة الحكم أساسا لاعتبار الرفض الشكلي غير وجيه متى ثبت التزام المحكمة بمقتضيات الفصل 134 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-القرار عدد 70265.99 بتاريخ 27/04/2000-القرار عدد75620.99 بتاريخ 28/09/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.