Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45556 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه لكونه إجراء أساسيا لازما لممارسة محكمة الدرجة الثانية رقابتها

J P 45556/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعد الإدلاء لمحكمة الدرجة الثانية بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا يتوقف عليه تمكينها من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن وممارسة رقابتها عليها.
  2. عدم ترتيب الفصل 134 م م م ت لجزاء صريح عند عدم تقديم نسخة الحكم لا يمنع من تسليط جزاء الرفض شكلا متى تعلق الإخلال بإهمال إجراء أساسي وفقا لمقتضيات الفصل 14 م م م ت.
  3. لا يصلح التمسك بجريان العمل على إمهال الطاعن لتدارك عدم الإدلاء بنسخة الحكم أساسا لاعتبار الرفض الشكلي غير وجيه متى ثبت التزام المحكمة بمقتضيات الفصل 134 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-القرار عدد 70265.99 بتاريخ 27/04/2000-القرار عدد75620.99 بتاريخ 28/09/2000 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.