Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45089 بتاريخ 09/01/2023 : شرط الإعفاء النسبي من التعويض لا يخضع لمقتضيات الإبراز المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة التامين

J P 45089/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. الشرط التعاقدي الذي يرتّب سقوط الحق أو الاستثناء من الضمان لا يُعتدّ به إذا لم يقع إبرازُه للمتعاقد بشكل ظاهر جدا، ولو ورد ضمن الشروط العامة، بما يمنع ترتيب أي أثر قانوني عليه.
  2. شرط الإعفاء النسبي من التعويض (franchise) يعدّ آلية تعاقدية لتحديد مقدار الضمان ولا يندرج ضمن شروط البطلان أو السقوط أو استثناء الضمان، لذلك لا يخضع لقاعدة الإبراز المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة التأمين ويتعيّن تطبيقه وفق ما اتفق عليه الطرفان.
  3. الدين الناشئ عن التزام المؤمن بالتعويض يصبح حالا بمجرد تحقق الحادث الموجب للضمان، ويترتب عليه فائض بصريح الفصل 10 من مجلة التامين بصرف النظر عن قيام المنازعة حول استحقاقه أو قيمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.