Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45301 بتاريخ 17/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الموضوع ما لم يقع خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ متى احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها إلا عند خرق القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام.
- إذا خول نص خاص للمحكمة سلطة تقديرية في استبدال العقوبة السجنية بالخطية دون أن يفرض عليها تسبيب التخفيف، فلا ينهض النعي بضعف التعليل بخصوص ذلك أساسا للنقض ولا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع العقوبة.
- متى كان تطبيق المحكمة للنص الخاص المنظم لتوقيع العقوبة سليما وخاليا من خرق للقواعد الآمرة، تعين رد الطعن لأن محكمة التعقيب لا تحل محل محكمة الأصل في ملاءمة العقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.