Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول طعن التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- يتحدد ميعاد تقديم مطلب التعقيب تبعا لوصف الحكم المطعون فيه، إذ لا ينطلق الأجل في الحكم الغيابي إلا بعد الإعلام به وانقضاء الأجل القانوني المخول لممارسة الاعتراض عليه.
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض باعتباره طريقا أصليا للطعن، ويعد مطلب التعقيب المقدم قبل ذلك سابقا لأوانه موجباً لعدم القبول شكلا.
- يترتب عن قبول التعقيب في حكم غيابي ما تزال آجال الاعتراض عليه مفتوحة اضطراب في السير العادي للقضية بما قد يفضي إلى صدور قرارات متضاربة، وهو ما يتعارض مع مقومات المحاكمة العادلة لحرمان المحكوم عليه غيابيا من حقه في الاعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.