Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44938 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الطرف المعقب ضمانا لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل نظر محكمة التعقيب في الطعن.
- يترتب عن عدم احترام واجب الإعلام سقوط الحق في الطعن متى كانت صياغة النص آمرة وكانت القاعدة الإجرائية متصلة بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- كل إخلال بإجراء أساسي يمسّ بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة يندرج ضمن الأعمال المخالفة للنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية ويوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.