Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45190 بتاريخ 23/01/2023 : اختصاص التعقيب في نزاعات التوظيف الإجباري منعقد حصريا للمحكمة الإدارية

J P 45190/202323 janvier 2023

Principe juridique

  1. ينعقد النظر تعقيبيا في القرارات الاستئنافية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالطعن في قرارات التوظيف الإجباري حصريا للمحكمة الإدارية متى كان النص قد أسند لها هذا الاختصاص على وجه التحديد.
  2. يُعدّ الاختصاص الحكمي من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. يترتب عن توجيه الطعن بالتعقيب إلى جهة قضائية غير مختصة حكميًا التصريح برفضه شكلا باعتباره مخالفا لقواعد الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

  • الفصل 69 مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية-الفصل 54 من هذه المجلة-القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.