Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45190 بتاريخ 23/01/2023 : اختصاص التعقيب في نزاعات التوظيف الإجباري منعقد حصريا للمحكمة الإدارية
Principe juridique
- ينعقد النظر تعقيبيا في القرارات الاستئنافية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالطعن في قرارات التوظيف الإجباري حصريا للمحكمة الإدارية متى كان النص قد أسند لها هذا الاختصاص على وجه التحديد.
- يُعدّ الاختصاص الحكمي من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يترتب عن توجيه الطعن بالتعقيب إلى جهة قضائية غير مختصة حكميًا التصريح برفضه شكلا باعتباره مخالفا لقواعد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 69 مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية-الفصل 54 من هذه المجلة-القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.