Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44889 بتاريخ 12/12/2022 : عدم تعقيب ما يرجع لتقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- احتساب أجل السنة المقرر لسقوط دعوى الرجوع في الهبة بسبب الجحود ينطلق من تاريخ العلم بالجحود لا من تاريخ إبرام الهبة، ويكون الدفع بالسقوط مردودا متى ثبت أن القيام تم قبل انقضاء هذا الأجل وفق هذا المنطلق.
- لا يوجب على محكمة الموضوع إجراء اختبار فني أو خبرة إلا إذا كان ذلك لازما لحسم نزاع جدي حول مانع قانوني من موانع الرجوع في الهبة، أما إذا استخلصت من عناصر الملف عدم قيام هذا المانع بتعليل سائغ فلا تكون مطالبة باتخاذ تدابير تحقيق إضافية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 210 م ا ش-الفصل 212 من م ا ش-الفصل 213 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.