Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44884 بتاريخ 12/12/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 44884/202212 décembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يحتسب أجل العام المتعلق بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود من تاريخ العلم بالجحود لا من تاريخ إبرام عقد الهبة.
  3. الدفع بوجود زيادة متصلة في الشيء الموهوب لا يُقبل لمجرد الادعاء، وللمحكمة أن تطرحه إذا لم يثبت لديها ما يؤيده من أوراق الملف دون أن يعيب ذلك قرارها متى عللت ردّها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 210 م ا ش-الفصل 212 من م ا ش-الفصل 213 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.