Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 04/04/2022 : استحقاق الراكب المرافق للتعويض الكامل دون تجزئة بمساهمة السائق في الحادث

J P 44763/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.
  2. نظام التعويض عن حوادث المرور يميز بين تعويض السائق الذي يرتبط بنسبة مسؤوليته حسب جدول تحديد المسؤوليات وبين تعويض الغير الذي يقوم على مبدأ الخطر ويستوجب التعويض الكامل متى ثبتت العلاقة السببية بين الضرر والعربة البرية ذات محرك.
  3. لا يجوز معارضة الراكب المرافق بأي خطأ منسوب إليه لحرمانه من التعويض أو تخفيضه إلا في صورة تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  4. إسناد نصف التعويض للراكب المرافق تأسيسا على مساهمة سائق العربة التي كان على متنها يمثل خرقا لقواعد التعويض الموضوعي ويعد سوء تأويل للنصوص المنظمة لتوزيع المسؤوليات الذي يهم السائقين وشركات التأمين في الرجوع فيما بينها دون المساس بحق الغير في التعويض الكامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.