Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.
- أسباب التعقيب لا تكون وجيهة إلا إذا تضمنت بيانا لمواطن عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه كما وردت بالفصل 258 من م ا ج، أما الاقتصار على مناقشة استخلاص القرائن وترجيحها فهو جدل موضوعي لا ينهض سببا للتعقيب.
- دائرة الاتهام لا تفصل في أصل التهمة بحكم بات وإنما تقدر وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة طبق الفصل 116 من م ا ج، ويعد قرارها سليما متى وازنت بين عناصر الإدانة والبراءة واستندت إلى ما له أصل ثابت بالملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.