Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44939 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته وفق الإجراءات الجوهرية للتبليغ
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بإيداع وتبليغ مستندات الطعن داخل الأجل وطبق الكيفية التي رسمها القانون، ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن.
- لا يكتمل التبليغ وفقا للإجراءات التي تقوم على ترك النظير بالمقر إلا بإتمام إجراء الإعلام اللاحق المتمثل في توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ متى لم يحصل التسليم مباشرة للشخص المعني أو لمن يوجد بالمقر.
- تعد بطاقة الإعلام بالبلوغ إجراء أساسيا ومكملا للتبليغ، وغيابها دون ما يثبت تعذر الإدلاء بها يجعل التبليغ غير تام ويؤدي إلى عدم سلامة الطعن شكلا.
- متى كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة بين أطرافه، فإن الخلل اللاحق بتبليغ مستندات التعقيب تجاه أحد المعقب ضدهم يفسد سلامة الطعن برمته ولا يمكن تجزئة الأثر الشكلي للتبليغ بين الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفقرتين الثالثة والرابعة منه-الفقرة الخامسة من الفصل الثامن-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.