Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44999 بتاريخ 16/12/2022 : لا يعتد لإثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية بتسجيلات صوتية غير حاسمة متى استكمل القاضي اقتناعه بيمين الاستيفاء

J P 44999/202216 décembre 2022

Principe juridique

  1. اعتماد القاضي ليمين الاستيفاء يندرج ضمن سلطته التقديرية لاستكمال اقتناعه عندما تكون أدلة الإثبات غير كافية لإحراز اليقين، ويترتب عن أدائها زوال الشك في الواقعة المطلوب حسمها.
  2. التسجيلات الصوتية لا تنهض بمفردها حجة كافية لإثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية متى لم تكن منتجة في تحديد ذلك التاريخ على وجه الجزم، ويبقى تقدير كفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل.
  3. لا يكفي لإسناد علاقة تبعية بين شركات مجرد قرائن أو محاضر معاينة لا ترقى إلى الدليل القاطع، كما أن ثبوت صفة الوكالة بالشركة وفق السجل التجاري لا يثبت في حد ذاته قيام علاقة شغل مع شركة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 م م م ت-الفصلين 12 و145 من م م م ت-الفصلين 461 و476 من مجلة الشركات التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.