Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45007 بتاريخ 12/12/2022 : لا يقضى ببيع المال الشائع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا وفق معيار مصلحة المشترك

J P 45007/202212 décembre 2022

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام القسمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة على ضوء معيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة مع الاستعانة بأهل الخبرة.
  2. لا يجوز الحكم بتصفيق العقار للبيع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا بأي شكل من الأشكال أو من أن القسمة العينية من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك، باعتبار أن البيع بالمزاد حل استثنائي يسبقُه البحث عن إمكانيات القسمة العينية.
  3. تقدير أعمال أهل الخبرة وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يتعين على محكمة الموضوع ألا تكتفي بنقل مقترح الخبرة بل تراقب سلامته الفنية والقانونية في ضوء معايير القسمة، وتعليل رفضها أو اعتمادها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 120 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.