Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44821/44414 بتاريخ 05/06/2024 : إعفاء المخالف من عقوبة السجن يظل خاضعا لتقدير محكمة الأصل متى تأسس على موجب التخفيف المقرر بالمجلة الديوانية
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو تأجيل التنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت تراعي قواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
- ظروف التخفيف في القضايا الديوانية تخضع لأحكام الفصل 344 من مجلة الديوانة الذي يجيز الإعفاء من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها عند توفر موجب التخفيف، ولا مجال لإخضاعها لقواعد التخفيف العامة المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
- مجرد التنصيص على عقوبة السجن في المخالفات الصرفية لا يمنع من تطبيق ظروف التخفيف إلا في الحدود التي نص عليها المشرع صراحة، ويكون منع تطبيق الفصل 53 م ج مرتبطا بصورة العود وفق صياغة النص.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 2-1-22-29-34-35-36 من القانون عدد 76/18 المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية-الفصول 3-390-386-380-405 من مجلة الديوانة-الفصلين 56-57 م ج-الفصل 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 53 م ج-الفصل 386 م د-الفصل 344 من مجلة الديوانة-الفصل 407 من المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.