Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44872 بتاريخ 09/01/2023 : عدم قبول التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن موضوعية لم تثر أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
- الأوجه المستندة إلى خرق نصوص لا تتعلق بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية إذا لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف تكون غير مسموعة عند التعقيب ويتعين ردها.
- يستقيم تعليل الحكم متى بين المركز القانوني للأطراف وأجاب على الطلبات والدفوع الجوهرية برد قانوني كاف دون أن يلزم المحكمة تتبع الخصوم في كل جزئية من مجادلاتهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 515 م ع-الفصل 350 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.