Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44872 بتاريخ 09/01/2023 : عدم قبول التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن موضوعية لم تثر أمام محكمة الموضوع

J P 44872/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
  2. الأوجه المستندة إلى خرق نصوص لا تتعلق بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية إذا لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف تكون غير مسموعة عند التعقيب ويتعين ردها.
  3. يستقيم تعليل الحكم متى بين المركز القانوني للأطراف وأجاب على الطلبات والدفوع الجوهرية برد قانوني كاف دون أن يلزم المحكمة تتبع الخصوم في كل جزئية من مجادلاتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 515 م ع-الفصل 350 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.