Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44856 بتاريخ 09/01/2023 : لا يعدّ الشرط الاتفاقي منعدما إلا إذا حصل الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل عند غياب الأجل

J P 44856/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. إذا كان التزام الوفاء موقوفا على شرط لم يُعيّن له أجل، فلا يُقضى بانعدام الشرط ولا بحلول الأجل إلا متى ثبت الجزم بعدم إمكانية وقوع الحادثة في المستقبل.
  2. لا يجوز للمحكمة اعتبار شرط تعاقدي منعدما لمجرد استحالة تنفيذه بسبب معطيات خارج نص الاتفاق، إذ يتعين عليها أولا التثبت من تحقق الواقعة القانونية التي عُلّق عليها الالتزام وفق مدلول العقد.
  3. سلامة تبليغ عريضة الدعوى والاستدعاء للحضور من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها، ويترتب على الخلل فيها الذي يحرم الخصم من ممارسة الدفاع نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 246 م ا ع-الفصل 2 من كتب القرض-الفصل 242 م ا ع-الفصول 268 م اع و 289 م ا ع-الفصلين 269 و 273 م ا ع-الفصل 1092 من م ا ع-الفصل 136 من م ا ع-الفصل 13 و الفصل 14 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 126 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.