Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44875 بتاريخ 09/01/2023 : ثبوت المصلحة القانونية للغير في التمسك بالبطلان المطلق متى أثبت تضرره من العقد
Principe juridique
- دعوى البطلان المطلق لا تقتصر على أطراف العلاقة التعاقدية متى كان سبب البطلان متعلقا بالنظام العام، ويجوز للغير ممارستها بشرط إثبات مصلحة مشروعة جديرة بالحماية.
- إثبات الغير لضرر مباشر من العقد المطعون فيه يكفي لقيام صفته ومصلحته في طلب الإبطال، ولا يجوز رد الدعوى لمجرد عدم كونه طرفا في العقد متى ثبت تضرره منه.
- تعليل الحكم يجب أن يكون واقعا وقانونا وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية مع تمحيص المؤيدات المقدمة، وإغفال ذلك يعيب القرار ويمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصل 325 م ا ع-الفصول 326 و 327 و 328 و 329-الفصل 277 م ح ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 377 مكرر من م ح. ع.-الفصل 377 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.