Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44875 بتاريخ 09/01/2023 : ثبوت المصلحة القانونية للغير في التمسك بالبطلان المطلق متى أثبت تضرره من العقد

J P 44875/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. دعوى البطلان المطلق لا تقتصر على أطراف العلاقة التعاقدية متى كان سبب البطلان متعلقا بالنظام العام، ويجوز للغير ممارستها بشرط إثبات مصلحة مشروعة جديرة بالحماية.
  2. إثبات الغير لضرر مباشر من العقد المطعون فيه يكفي لقيام صفته ومصلحته في طلب الإبطال، ولا يجوز رد الدعوى لمجرد عدم كونه طرفا في العقد متى ثبت تضرره منه.
  3. تعليل الحكم يجب أن يكون واقعا وقانونا وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية مع تمحيص المؤيدات المقدمة، وإغفال ذلك يعيب القرار ويمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصل 325 م ا ع-الفصول 326 و 327 و 328 و 329-الفصل 277 م ح ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 377 مكرر من م ح. ع.-الفصل 377 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.