Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44787 بتاريخ 22/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه

J P 44787/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل مستساغ قائم على سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى تلك النتيجة.
  3. الطعن بالتعقيب طعن قانوني لا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع ولا إلى مناقشة تقدير الأدلة ويكون غير مقبول في أصله إذا اقتصر على جدل موضوعي دون تحديد موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.