Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44748 بتاريخ 13/11/2017 : إلزام محكمة الموضوع بتمحيص دفع عدم التأمين عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية

J P 44748/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا تمسك الخصم بدفع جوهري ومؤثر في مآل النزاع، تعين على محكمة الموضوع الرد عليه صراحة وتمحيصه، وإغفال ذلك يرتب ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  2. متى ثبت إبرام عقد تأمين مسؤولية، وجب على المحكمة المتعهدة التثبت من انطباق الحادث على نطاق العقد وشروطه الخاصة المتعلقة بتحقق الضمان قبل ترتيب التزام شركة التأمين بضمان تبعاته.
  3. لا يصح ترتيب ضمان شركة التأمين لمجرد قيام عقد التأمين إذا كان النزاع يتضمن دفعا بعدم التأمين مؤسسا على عدم احترام شروط خاصة متفق عليها لتحقق الضمان، ما لم يقع بحث مدى احترام تلك الشروط.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.