Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44773 بتاريخ 19/03/2024 : تقدير ظروف التخفيف بما يجيز إعفاء ذوي الشبهة من عقوبة السجن
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحدود التي رسمها المشرّع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما لم يقع الخروج عن تلك الحدود.
- يجيز الأخذ بظروف التخفيف إعفاء ذوي الشبهة من عقوبة السجن المنصوص عليها بالمجلة أو تقرير تأجيل تنفيذها متى رأت المحكمة ما يحمل على ذلك.
- يكون ردّ مطعن ضعف التعليل في شأن إلغاء العقوبة السجنية وجيها متى تضمّن الحكم تعليلا يفيد أن المحكمة مارست صلاحيتها في تقدير العقوبة وانتهت إلى الإعفاء من السجن في نطاق ما يسمح به النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.