Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44579 بتاريخ 10/06/2024 : اكتمال جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تسليم الشيك مع العلم بانعدام الرصيد

J P 44579/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. الشيك في النظام القانوني التجاري أداة وفاء لا أداة دين ولا ضمان، ولا يجوز قانونا الاتفاق على تغيير طبيعته أو إخراجه عن خصائصه التي خولها له القانون.
  2. تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تسليم الشيك مستوفيا بياناته مع العلم بعدم وجود رصيد كاف قابل للسحب لتغطية قيمته، ولا تأثير للباعث أو سبب التحرير في قيام المسؤولية الجزائية.
  3. الاعتراض على خلاص الشيك استثناء محصور في الصور التي ضبطها القانون حصرا، ويترتب عن تقديم اعتراض خارجها وجوب إلغائه قضائيا تكريسا لحماية الشيك بوصفه وسيلة أداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.