Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 24/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الأصل ما لم يقع خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات

J P 44704/202424 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من المسائل الموضوعية الراجعة لمحكمة الأصل ولها في نطاق ذلك التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ متى تم احترام الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات دون خرق للقانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب لا تقوم إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها من القواعد التي تهم النظام العام.
  3. عند وجود نص خاص في العقاب لا يوجب على المحكمة بيان ما حملها على تخفيفه فإن التمسك بضعف التعليل في هذا الخصوص لا يقبل لأنه يفضي إلى مجادلة محكمة الأصل في مسألة موضوعية خارجة عن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.