Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : إلحاق دعوى الشفعة بالدعاوى الشخصية عند انتفاء المنازعة في الحق العيني
Principe juridique
- حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
- دعوى الشفعة وإن كانت من الدعاوى المختلطة فإنها تُلحق من حيث مرجع النظر الترابي بالدعاوى الشخصية متى كان الحق العيني غير محل منازعة، فينطبق عليها معيار الاختصاص الترابي المقرر للدعاوى الشخصية.
- استقراء المحكمة لوقائع الدعوى ولمؤيداتها للتحقق من توفر شروط وآجال الشفعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها لا يعد خرقا لمبدأ الحياد، بل يدخل في إطار واجبها في تطبيق القانون على عناصر الدعوى الأساسية.
- تطبيق أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية مشروط بقيام حالة "تعذر الإعلام" بعد تنقيح القانون عدد 29 لسنة 2006 الذي استبدل عبارة "في صورة عدم الإعلام" بعبارة "في صورة تعذر الإعلام".
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 103 و 111 و 114 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/05/2006-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.