Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44706 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول طعن التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- يتحدد أجل تقديم مطلب التعقيب بحسب وصف الحكم، فلا ينفتح الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإعلام به وانقضاء أجل الاعتراض المقرر له.
- يعد الطعن بالتعقيب سابقا لأوانه إذا انصب على حكم غيابي مازالت آجال الاعتراض عليه مفتوحة، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل السير العادي للقضية وإمكان صدور قرارات متضاربة.
- يمثل تمكين المحكوم عليه غيابيا من ممارسة حقه في الاعتراض مقوما من مقومات المحاكمة العادلة، ويترتب على المساس به عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.