Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44706 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول طعن التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض

J P 44706/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. يتحدد أجل تقديم مطلب التعقيب بحسب وصف الحكم، فلا ينفتح الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإعلام به وانقضاء أجل الاعتراض المقرر له.
  2. يعد الطعن بالتعقيب سابقا لأوانه إذا انصب على حكم غيابي مازالت آجال الاعتراض عليه مفتوحة، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل السير العادي للقضية وإمكان صدور قرارات متضاربة.
  3. يمثل تمكين المحكوم عليه غيابيا من ممارسة حقه في الاعتراض مقوما من مقومات المحاكمة العادلة، ويترتب على المساس به عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.