Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44618 بتاريخ 05/12/2022 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام محضر المعاينة دليلا على منع الأجير من مباشرة عمله

J P 44618/20225 décembre 2022

Principe juridique

  1. يثبت الطرد عند تقديم الأجير لما يفيد منعه من مباشرة عمله، ويعدّ محضر المعاينة الذي يثبت رفض المؤجر قبول الأجير دليلا كافيا على حصول الطرد.
  2. متى ثبت منع الأجير من مباشرة عمله ولم يقدم المؤجر ما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية، اتصف الطرد بالتعسف واستحق الأجير التعويضات المرتبطة به.
  3. لا ينهض الطعن القائم على خرق قواعد الإثبات أو ضعف التعليل إذا كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على وثيقة ثابتة بالملف تصلح قانونا لإثبات الواقعة الحاسمة التي بنت عليها حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.