Jurisprudence
قرار جناحي عدد 4468/2025 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد الإرهابي متى تضمّن النشر العلني الصريح مدحا لمرتكبي الفعل الإرهابي
Principe juridique
- تتحقق جريمة تعمد الإشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها متى تضمن النشر العلني عبارات من شأنها إضفاء قيمة إيجابية على مرتكبي الفعل الإرهابي أو تصويرهم في مقام يمدحهم، وكان ذلك بأي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الإلكترونية.
- قيام العلانية والصراحة في جريمة الإشادة والتمجيد يستفاد من نشر المحتوى بحساب مفتوح على شبكة التواصل الاجتماعي ومن ثبوت إسناده إلى صاحبه بمعاينة مأذون بها وبالإقرار، بما يكفي قانونا لإقامة الركنين الماديين للجريمة.
- لا تقوم جريمة التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض إلا بثبوت صدور أقوال أو أفعال تتضمن التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض، ومع خلو الملف من حجج كافية وقرائن قوية ومتظافرة يتعين التصريح بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-أحكام الفصل 6 من نفس القانون-الفقرة 2 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفقرة 18 من ذات الفصل-أحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.