Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 447 بتاريخ 22/11/2023 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم استكمال المستأنف لإجراءات الاستئناف رغم ثبوت علمه القانوني بالاستدعاء
Principe juridique
- يُحمّل المستأنف قانونا واجب استدعاء خصومه للجلسة وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظائر مستنداته وبنسخة من الحكم وبكشف للوثائق، ويترتب عن عدم استكمال هذه المتطلبات عدم قبول الاستئناف شكلا.
- لا يحول وجوب استدعاء نائب المستأنف بواسطة كتابة المحكمة دون صحة استدعائه بأي طريقة قانونية أخرى متى تحققت الغاية الإجرائية المتمثلة في حصول العلم القانوني بموعد الجلسة وتمكينه من القيام بالواجبات المحمولة عليه داخل الآجال.
- يثبت العلم القانوني بالاستدعاء بمقتضى علامة البلوغ المستوفية للشروط، ويترتب عن ثبوت هذا العلم دون قيام المستأنف بالإجراءات المحمولة عليه الحكم برفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 134م م م ت-الفصل 71م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 133م م م ت-الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.