Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44241 بتاريخ 08/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من مستندات الحكم وأوراق الملف أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم بالدرس والتمحيص وأجابت عنها تعليلا مستساغا.
- تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو الخطأ في تطبيق القانون.
- يعد الحكم مستوفيا لمقتضيات الفصل 168 م ا ج إذا اشتمل على بيان النصوص الجزائية سند التجريم وتناول أركان التهم وناقش المعطيات المستقاة من محاضر البحث والشهائد الطبية والتقارير المنجزة بمأموريات من المحكمة قبل تنزيل القانون على الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.