Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44437 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 44437/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يُعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن متى جاءت القاعدة بصيغة إلزامية واستهدفت حماية حقوق الدفاع.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.