Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44437 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يُعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن متى جاءت القاعدة بصيغة إلزامية واستهدفت حماية حقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.