Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44253 بتاريخ 16/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في التعليل
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يتعرض له بالتعقيب طالما كان التعليل قانونيا وواضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يوجب النقض ادعاء تحريف الواقع أو تناقض المنطوق مع الأسباب إذا ثبت أن المحكمة تناولت عناصر الإثبات الأساسية بالدرس والتمحيص واستخلصت النتائج القانونية دون تحريف وبما يكفي لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.