Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44187/43013 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند تبنيه حكم البداية كليا دون مناقشة أدلة الإدانة المتعلقة بجميع التهم

J P 44187/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون القرار الاستئنافي معيبا إذا تبنى الحكم الابتدائي تبنيا كليا مكتفيا بتقرير سلامته دون بيان موقفه من الأدلة والقرائن المعروضة عليه ودون إبراز الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها قناعته.
  3. يستوجب النقض مع الإحالة عندما يقتصر نظر محكمة الموضوع على تهمة دون غيرها من التهم المنسوبة ولا يتعرض لبقية الأوصاف الجزائية ولا يناقش ما بالملف من قرائن وأدلة بشأنها بما يؤدي إلى إسقاط البراءة دون استدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.