Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44187/43013 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند تبنيه حكم البداية كليا دون مناقشة أدلة الإدانة المتعلقة بجميع التهم
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
- يكون القرار الاستئنافي معيبا إذا تبنى الحكم الابتدائي تبنيا كليا مكتفيا بتقرير سلامته دون بيان موقفه من الأدلة والقرائن المعروضة عليه ودون إبراز الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها قناعته.
- يستوجب النقض مع الإحالة عندما يقتصر نظر محكمة الموضوع على تهمة دون غيرها من التهم المنسوبة ولا يتعرض لبقية الأوصاف الجزائية ولا يناقش ما بالملف من قرائن وأدلة بشأنها بما يؤدي إلى إسقاط البراءة دون استدلال.
Textes appliqués
- الفصول 172 autres décisions
- 175 autres décisions
- 278 autres décisions
- 277 autres décisions
- 270 autres décisions
- 176 autres décisions
- 177 من م ج autres décisions
- الفصل 29 autres décisions
- 292 autres décisions
- 295 -280 autres décisions
- و285 304 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 292 من مجلة الديوانة القديمة autres décisions
- الفصول 270 -277 -278 من مجلة الديوانة autres décisions
- خرق الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.