Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44262 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء صبغة حادث الشغل ينفي إعفاء المؤمن من ضمان الأضرار

J P 44262/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. إعفاء شركة التأمين من تبعات الحادث يقتضي ثبوت الصبغة الشغلية للحادث المنشئ للضرر، فإذا انتفت هذه الصبغة لم يقم موجب الإعفاء.
  2. متى كان الدفع بعدم الضمان مؤسسا على اعتبار الحادث حادث شغل، فإن نفي المحكمة للصبغة الشغلية عن الحادث يعد جوابا ضمنيا كافيا يبرر عدم التوسع في تمحيص مقتضيات الإعفاء.
  3. استخلاص المحكمة للنتيجة القانونية من الوقائع والأدلة يكون بمنأى عن النقض متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.