Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44262 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء صبغة حادث الشغل ينفي إعفاء المؤمن من ضمان الأضرار
Principe juridique
- إعفاء شركة التأمين من تبعات الحادث يقتضي ثبوت الصبغة الشغلية للحادث المنشئ للضرر، فإذا انتفت هذه الصبغة لم يقم موجب الإعفاء.
- متى كان الدفع بعدم الضمان مؤسسا على اعتبار الحادث حادث شغل، فإن نفي المحكمة للصبغة الشغلية عن الحادث يعد جوابا ضمنيا كافيا يبرر عدم التوسع في تمحيص مقتضيات الإعفاء.
- استخلاص المحكمة للنتيجة القانونية من الوقائع والأدلة يكون بمنأى عن النقض متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 117 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.