Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44280 بتاريخ 06/11/2017 : استثناء أضرار المقاولين من الباطن في عقد التأمين لا ينطبق إلا بثبوت صفة المقاول من الباطن في المتسبب في الضرر
Principe juridique
- الحفظ في المسؤولية عن الأشياء لا يقتصر على الحفظ القانوني المرتبط بالملكية، إذ يمكن أن ينتقل الحفظ إلى الغير متى أصبح هو الطرف المسيطر بصفة فعلية على الشيء بمقتضى عمل قانوني صادر عن المالك.
- يجوز قيام الحفظ المشترك متى ثبت أن المالك يظل حافظا بالمعنى القانوني وأن الغير يتحمل الحفظ المادي أثناء مباشرة الأعمال المنوطة به، ويستخلص ذلك من التزامات الطرفين كما يحددها العقد.
- استثناء الضمان المتعلق بخروج الأضرار التي يتسبب فيها المقاولون من الباطن عن نطاق التأمين لا يتحقق إلا إذا ثبتت صفة المقاول من الباطن في جانب المتسبب في الضرر، وإلا بقي الضرر داخلا في نطاق ضمان تأمين الحافظ للمسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصل 4 فقرة أخيرة من عقد التامين-الفصلين 1 و2 من العقد-الفصل 3 من عقد المساعدة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.