Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44295 بتاريخ 21/11/2022 : عدم قبول الدفع بمخالفة الكتائب لأحكام شكلية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع و مطاعن جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام و الإجراءات الأساسية.
- لا يترتب تعليق النظر في الدعوى لوفاة أحد الخصوم إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم و صرفت للمرافعة قبل حصول الوفاة، كما لا موجب لإجراءات إدخال الورثة متى كانوا أطرافا في النزاع أصالة.
- تقدير محكمة الموضوع للحجج و القرائن و الترجيح بينها و الأخذ بما يطمئن إليه وجدانها يظل من إطلاق اختصاصها و لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا و له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.