Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44295 بتاريخ 21/11/2022 : عدم قبول الدفع بمخالفة الكتائب لأحكام شكلية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 44295/202221 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع و مطاعن جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام و الإجراءات الأساسية.
  2. لا يترتب تعليق النظر في الدعوى لوفاة أحد الخصوم إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم و صرفت للمرافعة قبل حصول الوفاة، كما لا موجب لإجراءات إدخال الورثة متى كانوا أطرافا في النزاع أصالة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للحجج و القرائن و الترجيح بينها و الأخذ بما يطمئن إليه وجدانها يظل من إطلاق اختصاصها و لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا و له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.