Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44186 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند طرح الإدانة دون استكمال وسائل التحري عن الحقيقة
Principe juridique
- القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.
- لا يكفي طرح الاتهام اعتمادا على تراجع المتضررة متى تعارضت أقوالها مع تصريحات سابقة ومع قرائن بالملف دون القيام بوسائل تحقيق لازمة لاستجلاء مدى التورط.
- يعد القرار ضعيف التسبيب متى خلا من نتيجة قانونية ومنطقية مستمدة من أوراق الملف عند استبعاد الإدانة دون التعرض للقرائن الجوهرية أو اتخاذ إجراءات تحرّ إضافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.