Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44167 بتاريخ 13/05/2024 : قيام جريمة كسر الحد بمجرد إزالة علامات التحديد مع اتجاه نية الجاني إلى الاستحواذ
Principe juridique
- إذا اقتصر الاستئناف على المتهم والقائم بالحق الشخصي دون النيابة العمومية فإن الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي به في الجزء غير المستأنف ويتحدد نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية تبعا لذلك في الجزء المطعون فيه فقط.
- جريمة كسر الحد تقوم متى ثبتت إزالة أو نقل أو حذف أو تغيير علامات تحجير العقار أو حدوده الطبيعية أو التي وضعت بفعل الإنسان مع توفر القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى الاستحواذ على العقار أو جزء منه.
- استعمال العنف أو التهديد في جريمة كسر الحد يعد ظرفا مشددا للعقاب ولا يدخل في عناصر قيامها الأصلية متى ثبت الفعل المادي الواقع على علامات التحديد والقصد الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.