Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43998 بتاريخ 11/06/2024 : نقض الحكم الجزائي عند فساد التعليل بإهمال أدلة الإدانة الحاسمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يكن الاستخلاص مؤسسا على تعليل سليم غير مشوب بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار الجزائي، ويكون فاسدا متى اقتصر على عنصر منفرد أو أغفل مناقشة الأدلة الجوهرية بما يمنع قيام النتيجة على سند كاف.
- يستوجب نقض القرار إذا انتهى إلى البراءة بناء على تعليل يتضمن تحريفا بينا للوقائع أو استبعادا غير مبرر لوسائل الإثبات القانونية المعتمدة لإثبات الضرر والاعتداء.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 218 من ق ج autres décisions
- الفصل 150م ا ج autres décisions
- الفصول 150 و 170 و 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.