Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44009 بتاريخ 13/02/2024 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل في تبرير التكييف الجنائي
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال تبقى مشروطة بأن يكون تعليل قرارها سليما ومؤسسا على مستندات واضحة غير عامة بما يبرز وجه انطباق التكييف المختار على الوقائع المعروضة.
- يعدّ تعليل القرار شرطا جوهريا لصحته، ويكون قاصرا متى اكتفت المحكمة بتبني نص التجريم أو التشديد على وجه الاقتضاب دون بيان عناصره القانونية وسبب استبعاد تكييف بديل سبق اعتماده، بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يتحقق قصور التعليل خاصة عند الانتقال إلى إضفاء صبغة جنائية على الأفعال دون تحديد ماهية الأفعال المادية وعناصر تمظهرها القانونية التي تبرر ذلك، بما يجعل القرار غير قائم على سند قانوني كاف ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.