Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44036 بتاريخ 21/11/2022 : بطلان هبة الوارث الصادرة أثناء مرض متصل بالموت عند غياب إجازة الورثة
Principe juridique
- يُعدّ مرض الموت متحققا متى كان المرض مخيفا يتصل به الموت فعلا وتثبت طبيعته وتشخيصه من المعطيات الطبية، ولا يتوقف قيامه على عجز المريض عن التنقل أو مباشرة بعض شؤونه العادية.
- موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها لا تنطبق إلا على دعوى الرجوع التي يباشرها الواهب في نطاقها الخاص، ولا يجوز التوسع في نطاقها لتمتد إلى دعوى إبطال الهبة.
- الهبة الصادرة أثناء مرض متصل بالموت تُنزل منزلة الوصية وتبطل إذا كانت لوارث ولم تحصل إجازة الورثة بعد الوفاة، وتُستفاد عدم الإجازة من مجرد قيام الوارث بالمنازعة القضائية في الهبة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 200 من م ا ش-الفصل 202 من م ا ش-الفصل 565 من م ا ع-الفصل 345 من م ا ع-الفصل 355 من م ا ع-الفصل 212 من م ا ش-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 206 من م ا ش-الفصل 179 من م ا ش-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.