Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43940 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 43940/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار المحاكمة العادلة.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراء الإلزامي المتعلق بإعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بإجراءات أساسية تمسّ مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تخوّل لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر الإجرائي المترتب عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.