Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43940 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار المحاكمة العادلة.
- يترتب عن الإخلال بالإجراء الإلزامي المتعلق بإعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بإجراءات أساسية تمسّ مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تخوّل لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر الإجرائي المترتب عنها.
Textes appliqués
- الفصل 261 جدید م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.