Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41620-43957 بتاريخ 14/05/2024 : وجوب اتساق منطوق القرار الجزائي مع مستنداته التعليلية

J P 41620/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. يشكل إغفال المحكمة بيان السند القانوني المعتمد وطرح الأركان القانونية للجريمة قبل استخلاص النتيجة إخلالا بالتنصيصات الوجوبية للحكم الجزائي بما يجعله عرضة للنقض.
  2. يكون القرار مستوجب النقض إذا اتسم منطوقه ومستنداته بتضارب ناشئ عن خلط المحكمة في موضوع تعهدها بما يؤدي إلى نتيجة غير منسجمة مع الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
  3. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال تظل مشروطة بتعليل سليم غير عام يوازن بين أدلة الإدانة والبراءة ويطابق ما استخلصته من استقراءات دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.