Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43938 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة باعتباره من سلطة محكمة الموضوع

J P 43938/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها إلى ملاءمة مقدارها أو وجاهة تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون أن يثير خرقا قانونيا.
  2. يكون رد مطعن ضعف التعليل وجيها إذا ثبت أن محكمة الأصل بررت اعتمادها لظروف التخفيف على أساس النص القانوني الذي يجيزها بما يكفي لإظهار سندها القانوني دون حاجة لتفصيل يتجاوز ما يقتضيه التعليل.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا تبين أن الحكم المطعون فيه استند إلى مستندات صحيحة وتم احترام القانون دون خطإ أو خرق أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.