Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44022 بتاريخ 13/11/2017 : نفي صبغة حادث الشغل يستوجب تعليلا قائما على وقائع ثابتة

J P 44022/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. نفي صبغة حادث الشغل لا يستقيم قانونا إلا إذا تأسس على وقائع ثابتة تنطبق على إحدى صور الفصل 3، وأي تعليل مبني على افتراضات غير مسندة بمحاضر البحث أو بما راج بالملف يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. إجراءات الفصلين 149 و151 م ت واتفاقية التعويض لحساب الغير لا تنطبق إلا عند سابقيّة تقديم مطلب في التسوية الصلحية، أما عند عدم سلوك هذا المسار فيظل المتضرر حرا في القيام ضد من يشاء من مؤمني السيارات المشاركة في الحادث.
  4. في صورة عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق الفصل 127 م ت يعتمد في احتساب التعويض الآجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به عند حصول الضرر باعتباره الأقرب إلى قصد المشرع في ربط التعويض بدخل مفترض وقت الحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصول 110 و149 و151 م ت-الفصلين 6 و7 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 122 م ت-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل-الفقرة 4 من الفصل 121 م ت-الفصل 127 م ت-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-قرارها عدد 78924.2012 بتاريخ 07/05/2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.