Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على الوجه القانوني
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
- عدم احترام الشكل القانوني لتبليغ الإعلام بالطعن يعد إخلالا بإجراء أساسي من النظام العام ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغات تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو دون طلب من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.