Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43638 بتاريخ 14/11/2022 : سلامة تسبيب القرار تمنع توجيه الطعن بالقصور في التسبيب

J P 43638/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالقصور في التسبيب لا يكون مقبولا متى تبيّن أن القرار المطعون فيه استوفى شرط التسبيب الواضح المستساغ والمتلائم مع المعطيات الواقعية والقانونية للنزاع.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جوهره إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات متى ثبت أنها طبّقت القواعد الإجرائية تطبيقا سليما.
  3. تختصّ المحكمة المتعهدة بالنزاع برقابة شكليات تبليغ الاستدعاءات للجلسات المجراة لديها باعتبارها قاعدة إجرائية تضمن حسن سير القضايا ووحدة الإجراءات المتخذة بشأنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.