Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43613 بتاريخ 14/11/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع للأبحاث الاستقرائية لتحديد نطاق المفعول التطهيري لحكم التسجيل عند قيام نزاع حول الإحداثات في عقار مسجل

J P 43613/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. المفعول التطهيري لحكم التسجيل لا ينسحب إلا على الحقوق السابقة لتاريخ تقديم مطلب التسجيل، أما الحقوق الناشئة بين تاريخ تقديم المطلب وتاريخ صدور الحكم فإنها تظل قابلة للترسيم ولا يصح استبعادها دون التثبت من تواريخ نشأتها.
  2. إذا ثار نزاع حول ما إذا كان التسجيل قد انصب على الأرض وحدها أو على الأرض والبناء فإن المحكمة مطالبة باستكمال الأبحاث الاستقرائية بطلب حكم التسجيل والأعمال التحضيرية للتحقق من موضوع التسجيل ومدى شمول الإحداثات، ولا يكفي الاقتصار على شهادة الملكية.
  3. في قسمة عقار مسجل تضمن ملكية مشاعة، إذا ثبت تصرف منفرد في منابات مفرزة استنادا إلى كتائب تفويت صحيحة صادرة عن المالك الأصلي، وجب على أعمال الخبرة ومقترح القسمة مراعاة تلك الوضعية باعتبارها شيوعا صوريا بإسناد المقسم الذي في تصرف المتقاسم متى طابق منابه بحسب حساب الأجزاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 32 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة-الفصول 34 و 36 فقرة اخيرة من م ح ع-الفصل 18 من م ح ع-الفصل 521 م ا ع-522 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.