Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43672 بتاريخ 10/04/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير محكمة الموضوع للوقائع معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وقامت بتمحيص الأدلة والقرائن.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة أو مقدار العقاب إذا كان الحكم معللا تعليلا كافيا مستساغا ومؤسسا واقعا وقانونا.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة أو في تقديرها للعقاب يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن حدود اختصاص محكمة القانون بالنقض.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م ج-الفصل 3 من قانون 18/02/1998-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.