Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43521/44003 بتاريخ 06/07/2022 : مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ تثبت في حقه تجاه الناقل البحري بدعوى الرجوع بالدرك متى ثبت خطؤه كسبب مباشر للضرر
Principe juridique
- الإذعان لحكم مكتسب لصفة التنفيذ يجعل الدفع بعدم الإدلاء بما يفيد صيرورته باتا غير ذي موضوع متى استند القاضي إلى حجية اتصال القضاء لتنزيل أثره القانوني.
- مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ تقوم تجاه الناقل البحري في إطار دعوى الرجوع بالدرك إذا ثبت أن الضرر يعزى إلى خطئه أثناء تنفيذ عمليات الشحن أو التفريغ ولو كان يعمل لحساب الناقل البحري الملزم أصلا تجاه المرسل إليه.
- المؤمن في عقد المشارطة لا يلزم إلا في حدود سقف التأمين المحدد بالعقد ويجوز له معارضة المؤمن له والمتضرر بمبلغ التأمين وبشرط الإعفاء التعاقدي متى كان ذلك الشرط مندرجا ضمن حدود الضمان المتفق عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 169 م ت ب-الفصل 245 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 26 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.