Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43530 بتاريخ 08/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند قصور التعليل عن استيعاب عناصر الواقعة المؤثرة في قيام الجريمة

J P 43530/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية بما يسمح باستخلاص قيام الجريمة أو نفيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجنهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وشمول نظره لكامل عناصر القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون وضعيفا في التعليل إذا اقتصر في تقرير البراءة على تعليل مقتضب دون البحث في أركان الجريمة المنسوبة ووزن أدلة البراءة في مقابل قرائن الإدانة، مما يوجب نقضه والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.