Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43530 بتاريخ 08/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند قصور التعليل عن استيعاب عناصر الواقعة المؤثرة في قيام الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية بما يسمح باستخلاص قيام الجريمة أو نفيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في الاجنهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وشمول نظره لكامل عناصر القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم خارقا للقانون وضعيفا في التعليل إذا اقتصر في تقرير البراءة على تعليل مقتضب دون البحث في أركان الجريمة المنسوبة ووزن أدلة البراءة في مقابل قرائن الإدانة، مما يوجب نقضه والإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 386 و 394 و397 و 405 و 378 و 378 من م د autres décisions
- الفصلين 56 و 57 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 371 و 376 و 378 و 397 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.