Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43421 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء الصلح بالوساطة ما لم يثبت تحرير محضر صلح وتنفيذه وفق شروطه
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح قرائن البراءة والإدانة واستخلاص قيام أركان الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الطعن بالتعقيب بدعوى تحريف الوقائع لا يقبل متى كان القرار المطعون فيه قد عرض عناصر الملف ووازن بين التصريحات والقرائن ثم استخلص الإدانة على نحو منطقي دون مسخ للوقائع أو اعتماد على واقعة غير ثابتة.
- الصلح بالوساطة لا يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية إلا إذا ثبت تحرير محضر صلح بالوساطة وتنفيذ بنوده في الآجال طبق الإطار القانوني المنظم له قبل إثارة الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفصول من 335 مكرر الى 335 سابعا من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.